الأستفتائات

 

الخمس
 

 

السؤال :

ما هو رأیکم في طهارة الکافر ؟

الجواب :

الکافر ، سواءا کان کتابیا أو غیر کتابي ، طاهر ذاتا ؛ إلا إذا ثبتت النجاسة العرضیة کتنجّسه بالخمر و الدم و غیرهما.

 

السؤال:

هل يجوز للحاكم الشرعي أن يبدل أحكاما كالرجم و الاعدام الي أحكام اخرى كالسجن و الغرامة المالية؟

الجواب:

في خصوص الأبواب الحكومية في الفقه الاسلامي, يجوز للنبي صلي الله عليه و آله و للأئمة المعصومين و الحاكم الشرعي (أي الفقيه الجامع للشرائط العادل و مبسوط اليد) في عصر الغيبة الكبرى, أن يقوموا بتبديل الأحكام المذكورة, استنادا للقواعد العامة الفقهية و مراعاتا لمصالح الامة الاسلامية العليا.

السؤال :

هل یجوز أخذ الفائدة من البنوک في البلدان الغیر الإسلامیة ؟

 

الجواب :

نعم ، یجوز ذلک ، و یجوز أیضا أیداع المال في بنوک غیر المسلمین بشرط الحصول علی الفائدة.

 

السؤال :

هل یجوز في رأیکم بیع و شراء أوراق یا نصیب (Lotto ) ؟

الجواب :

إذا کان إعطاء المال بقصد التبرّع  في المشاریع الخیریة  لتلک المؤسسة التي تقوم بهذا العمل ،  و المؤسسة المذکورة تصرف کل الربح الخالص في العمل الخیري ،  و یکون دفع المبلغ الذي  یعتبر جائزة بإذن کلّ المشارکین، و یکون هذا الأمر معلوما عند الجمیع ، و یکون کلّ المشارکین راضین بذلک ، فلابأس به.

 

السؤال :

هل یکون حلق اللحیة حراما؟

الجواب :

حلق اللحیة لیس حراما.

السؤال:

أنا اقلدکم، هل یجوز لي أن أدفع قسما من خمس أموالي للمستحقین بحسب ما جاء في الشریعة الإسلامیة، أو یجب عليّ دفع کلّ الخمس إلی مکتبکم للمرجعیّة؟
 
الجواب:

یجوز لکم أن تصرفوا  75 بالمائة من خمس أموالکم في الموارد المقرّرة الشرعیة المذکورة في رسالتنا العملیّة، و أن ترسلوا الباقي (25 بالمائة) إلی مکتب المرجعیّة.

السؤال:

ما هي علامات البلوغ؟

الجواب:

البلوغ الجسماني للصبیّة یثبت بإکمال 13 عاما، إلا إذا تری دم الحیض قبل ذلک ( من 9 سنین إلی 13 عاما).
و البلوغ الجسماني للصبي هو بإکمال 15 سنة، إلا إذا یری الاحتلام قبل ذلک (من 13 سنة إلی 15 سنة).

 

السؤال :

هل يجوز ان يقول المصلى فى التشهد بعدالشهادتين :  اشهد ان عليا ولى الله والائمة الاحد عشر من ولده حجج الله ، عملا بمارواه النورى فى مستدرك الوسائل باب كيفية التشهد ، والعلامة السيدناصرالملة لكهنوى فى الرسالة العملية   "تحفة احمدية"  15/156 ،  و العلامة  المجلسی الاول  فى الفقه الكامل بالفارسی صفحة31 طبع قم، والعلامة آیة الله النورى الهمدانى فى يك هزار و يك مسئله ، والعلامة حسن الجواهرى فى جواهرالكلام ، بقصد القربة المطلقة لا الجزئية ؟

                                                             
الجواب :

لاشک في أن قولنا : "اشهد أن علیا ولی الله و الأئمة الاحد عشر من ولده حجج الله " جزء من عقیدتنا معاشر الإمامیة.

و لکن المستحب أن یقول المصلي عند التشهد : الحمد لله أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لاشریک له و اشهد أن محمدا عبده و رسوله . اللهم صل علی محمد و آل محمد . وتقبل شفاعته و ارفع درجته.

و حینما نقول : اللهم صلّ علی محمد و آل محمد ، نقصد ولایة أهل البیت علیهم السلام کالإمام علي ابن أبي طالب و الأئمة الأحد عشر من ولده  علیهم السلام.

 

السؤال :

عندي أسئلة ملحّة و ضروریة و هي کالتالي :

1. هل يجوز لشخص إن يصلي ويصوم وينكح في منزل أبيه وهو في خصام مع والده وهو لايستجيب للمفاوضات  مع أبيه ولايدفع لأبيه أجرة السكن ؟

2. هل يجوز لشخص أن يقوم بعقد قران أخته دون علم والدها و الحال أنّ  والدها حي وهو في كامل قواه ولا يعرف الوالد الشخص المتقدم من؟  ومن أين؟ ما حكم هذا الزواج؟

3. ماحكم من يفرق بين أخوانه من أمه وإخوانه من أبيه ؟

4. ماحكم الزوجة التي تستلم مبالغ من التأمينات من أبنها المتوفى وزوجها لايعلم بذلك إلا بعد ثلاث سنوات ؟ ما حكم هذا التصرف ؟

الجواب :

1. یجب علی الولد أن یطیع أبویه إلا في معصیة الله. و لایجوز للولد المکلّف أن یتصرّف في منزل أبیه إلا بإذنه و بأن یرضیه. و إذا لایوجد للولد مسکن آخر و یبقی بلا ملجأ ، فمن الجدیر أن یسامحه والده و من اللازم أن یستجیب الولد والده للمفاوضات لیرضیه ، و إذا یقدر علی دفع أجرة السکن فیجب دفعها.
2. تشترط في عقد الزواج للبالغة البکر الغیر الرشیدة موافقتها و موافقة أبیها أو جدها من طرف الأب. و کذلک البالغة البکر الرشیدة علی الأحوط ، أما إذا منعها الإب أو الجد عن التزویج بمن هو کفؤ لها شرعا و عرفا، فیسقط اعتبار إذنهما؛ و کذلک إذا لایمکن الاستئذان منهما. لکنّ المرأة الثیبة (غیر البکر) لاتحتاج إلی الاستذان من أبیها أو جدها أصلا. 
3. الإسلام أمرنا بصلة الأرحام ، و نهانا عن قطعها. فلایجوز التفریق بین الإخوان و الأقرباء.

4. إذا أخذت الزوجة سهمها فقط من التأمینات و هي حقها بحسب الشرع و القانون ، فلا بأس بذلک. أما إذا أخذت سهمها و سهم زوجها معا ، فیجب علیها أن تردّ سهم الزوج للزوج.

السؤال :

لقد تقدم لخطبتي شاب و هو مقتنع بما انا عليه و الحمد الله ، لكن المشكلة ان اهله بعد السؤال عني و علمهم اني لم اكن متحجبة من سن التاسعة رفضوا ذلك الارتباط . هل يجوز ذلك حيث انهم يقولون اني لست ملتزمة بالدين و لكن انا الحمد الله تحجبت و هداني الله و قمت بالزيارات   و الله غفور رحيم .   فكيف لهم يرفضون لذلك السبب . هل يرضى الشرع بذلك ؟ ارجو مساعدتي و افادتي بما هو موافق مع الشرع.

الجواب :

الفتاة المسلمة إذا تحجّبت فیجب علی الآخرین احترامها و إکرامها و ترغیبها علی هذه الحالة الجدیدة المعنویة بأیّ شکل ممکن .

 

السؤال:

تقام صلاة الصبح على الأغلب على تقويم أم القرى وهو يعتمد درجة 19 لخط افق
المشرق في حين ان هذه الطريقة في الحساب تم دحضها بمجموعة من العلماء في العديد
من البلدان العربية والاسلامية ومنها على سبيل المثال مركز الابحاث الفلكية في
 
مدينة قم الذي يعتمد درجة 16 وقام عدد من المؤمنين بمقارنة الطريقتين مع طلوع
الفجر فقد تبين ان الطريقة الاولى بإعتماد تقويم أم القرى تكون مع الفجر الكاذب
 
حيث يكون ضياء الفجر ليس مستوياً أفقياً ولكن بشكل محدد اقرب للشكل الاسطواني
للأعلى فيما طريقة احتساب درجة 16 كانت توافق وصف الفجر الصادق .

ويسبب اعتماد المؤذنين لتقويم أم القرى والذي يكون الفرق أحياناً عن الواقع
بربع ساعة، فهل تكون الصلاة مبرئة للذمة أم يجب التأخير عن وقت الأذان بربع
 
ساعة؟

الجواب:

انّ انحطاط الشمس عند اول طلوع الصبح الکاذب ثماني عشر درجة. فیجب التأخیر.

السؤال:

هل یجوز الاستماع للموسیقی؟

الجواب:

یجوز ذلک بثلاثة شروط:
أوّلا: أن لاتغنّي المرأة للرجال.
ثانیا: أن لاتکون تلک الموسیقی ما یناسب لمجالس المعصية في نظر العرف.
ثالثا: أن لاتحتوي الأشعار فیها علی الحرام.

السؤال :

ماذا یحل من الأطعمة البحرية؟

الجواب:

یحلّ السمک الذي له فلس، و یحلّ الروبیان (Shrimp ).

السؤال:

ما هو الحكم الشرعي لصلاة الجمعة ، وفق رأيكم الكريم ؟
ابو کرار – من البحرین

الجواب:

تجب صلاة الجمعة تعیینا عند وجود الإمام المعصوم (ع) ؛ أما في حال غیبته فتجب تخییرا بینها و بین صلاة الظهر؛ و صلاة الجمعة أحری مؤكدا و من یترک صلاة الجمعة من دون عذر مع توفر شروطها فیستحق ذمّ الشارع المقدس، إلا أن یکون مسافرا أو امرأة أو مریضا أو أعمی أو تکون المسافة بینه و بین محل إقامة الصلاة أکثر من فرسخین. و لکنّ صلاة هؤلاء – إذا حضروا الجمعة – صحیحة. 

السؤال:

تحيّة بحرانيّة طيّبة وبعد

 من المعلوم أن هنالك إتفاق بين المراجع الشيعة العظام في تحديد بداية آية الكرسي ، وبدايتها الآية رقم ( 255 ) من سورة البقرة ، لكن الإختلاف بين المراجع الشيعة وقع في تحديد نهايتها ، فالبعض ذهب إلى أنها آية واحدة فقط  ، وهي الآية رقم ( 255 ) من سورة البقرة ، أي إلى قوله تعالى ، وهو العلي العظيم ) ، والبعض الآخر ذهب إلى أن النهاية  إلى آية رقم ( 257 ) من سورة البقرة ،  ( أي إلى قوله تعالى ، أصحاب النار
هم فيها خالدون

ومن هذا المنطلق نسألكم السؤالين التاليين

 ما سبب هذا الإختلاف بين مراجعنا الشيعة العظام في تحديد نهاية آية الكرسي العظيمة ؟
 
 
إلى أي رأي تميلون في هذا التساؤل الكريم ؟ إلى الرأي الأول أم  إلى الرأي الثاني ؟

الجواب:

آية الكرسي هي الآية رقم 255 من سورة البقرة (التي تحتوي علي كلمة الكرسي) ولكن من المستحب قرائة الآيتين التاليتين أيضا و هذا هو سبب الاختلاف

السؤال: هل یجوز الزواج مع المرأة الغیر المسلمة الکتابیة زواجا دائما؟

الجواب: نعم یجوز ذلک بشرط أن یهتم الرجل بتربیة الاولاد تربیة اسلامیة

السؤال: ماحكم شرب الدخان ( بجميع أنواعه ) وفق رأيكم؟

الجواب: شرب التبغ و التنباك (سيجارة و امثالها) ليس بحرام و لكن شرب المخدرات مثل الهيروين و الافيون و الماريجوانا حرام

السؤال:

هل يجوز ضرب الزوجة؟

الجواب:

ضرب الزوجة ظلم و حرام

السؤال:

هل يجوز مصافحة الرجل المسلم مع النساء؟

الجواب:

لايجوز مصافحة الرجل مع المرأة المسلمة. و أما مع المرأة الغير المسلمة فيجوز في الحالات التالية:

أولا : عند الاضطرار و الحرج بمعنى أنه اذا لم يصافح فيجب أن يتحمل مشقة أو خسارة معتدا بها

ثانيا: المصافحة مع الحاجب

ثالثا: اذا تمد المرأة الغير المسلمة يدها للمصافحة و لامجال لتوضيح الحكم الشرعي لها و اذا

لم يصافح الرجل المسلم ستخجل المرأة أمام الناس و هذا الأمر يضر بسمعة الاسلام و المسلمين

و هكذا حكم مصافحة المرأة المسلمة مع الرجل الأجنبي في جواز المصافحة في الحالات الثلاثة

السؤال:

هل يجوز للرجل المسلم لبس خاتم الزفاف من الذهب؟

الجواب:

خاتم الزفاف يدل على  أن الشخص الذي يرتديه متزوج. و على هذا الأساس، اذا ترتدي خاتم الزفاف

من الذهب بقصد الدلالة على أنك متزوج و لاتقصد الزينة، فلا بأس بذلك

 


الرجاء إرسال الاستفتائات الجدیدة إلى العنوان التالي

info@hoseini.org